السيد محمد صادق الروحاني
122
منهاج الفقاهة
على المعاطاة الحقيقية ، وربما يدعى انعقاد المعاطاة بمجرد ايصال الثمن وأخذ المثمن من غير صدق اعطاء أصلا { 1 } فضلا عن التعاطي كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقاء ووضع الفلس في المكان المعد له إذا علم من حال السقاء الرضا بذلك ، وكذا غير الماء من المحقرات كالخضريات ونحوها ، ومن هذا القبيل دخول الحمام ووضع الأجرة في كوز صاحب الحمام مع غيبته . فالمعيار في المعاطاة : وصول العوضين أو أحدهما مع الرضا بالتصرف . ويظهر ذلك من المحقق الأردبيلي رحمه الله أيضا في مسألة المعاطاة وسيأتي توضيح ذلك في مقامه إن شاء الله